الشيخ محمد علي الأنصاري

386

الموسوعة الفقهية الميسرة

لاحتمال التزوير فيه . 2 - الشهادة ، بأن يقيم الحاكم الأوّل الشهادة على صدور حكمه ليشهدوا به عند الحاكم الثاني . واختلف الفقهاء في ذلك ، فمنهم من جعله حجة ، ومنهم من لم يعتبره حجّة . 3 - المشافهة ، بأن يقول الأوّل للثاني بأ نّه حكم كذا ، واختلفوا في حجيّة ذلك أيضاً « 1 » . تنفير لغة : مصدر تنفّر من الشيء : انزعج عنه « 2 » وتباعد منه ، ومثله نَفَر عنه . ونفر إليه : دفع نفسه إليه ، ومنه النَّفْر إلى مكّة « 3 » . والإنفار عن الشيء ، والتنفير عنه ، والاستنفار كلّه بمعنى « 4 » . ومن ذلك النَّفر بمعنى الضرب في الأرض « 5 » ، ومنه قوله تعالى : « فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ » « 6 » . اصطلاحاً : استعمله الفقهاء في : - تنفير الحمام ، أي تهييجه وجعله يطير ويترك المكان الذي فيه . - وتنفير الدابّة بمعنى تهييجها فارّة من مكانها . - وتنفير الطبع بمعنى جعل الطبع الانساني يتنفّر من الشيء . - وتنفير الناس إلى الشيء دفعهم إليه ، مثل تنفيرهم إلى مكّة ، أو إلى الحرب . - ومنه قولهم : النفر الأوّل من منى ، وهو الرجوع منه إلى مكّة يوم الثاني عشر ، والنفر الثاني هو الرجوع يوم الثالث عشر لمن بقي هناك والكلام هنا في الأوّلين . الأحكام : أوّلًا - حكم تنفير حمام الحرم : قال المحقّق الحلّي : « قيل : إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد ، فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كلِّ حمامة شاة » . وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله : « إنّما نسب

--> ( 1 ) أُنظر : المسالك 14 : 7 - 11 ، والجواهر 40 : 303 - 313 . ( 2 ) أُنظر معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ( للراغب‌الإصفهاني ) : « نفر » . ( 3 ) أُنظر مجمع البحرين : « نفر » . ( 4 ) أُنظر الصحاح : « نفر » . ( 5 ) أُنظر المعجم الوسيط : « نفر » . ( 6 ) التوبة : 122 .